الشيخ محمد علي الگرامي القمي

415

التعليقه على تحرير الوسيلة

والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر « 1 » . ( مسألة 6 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة . ( مسألة 7 ) : المدار في القيمة يوم الدفع « 2 » لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم ، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح « 3 » . ( مسألة 8 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ، وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة « 4 » إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .

--> ( 1 ) . ثمّ هل ترث من ماء القنوات ؟ الظاهر ذلك فإنّها ترث من الماء الموجود كما صرّح به في الجواهر ، ج 39 ، ص 219 والمستند ، ج 19 ، ص 383 بل ترث من قوّة نبعان العيون والقنوات وترث من قيمة الامتياز والانحصار فيها وما يقال من المال المعنوية ، فإنّها كلّها مال مشمول لمثل روايات 1 و 2 ، الباب 6 ، أبواب ميراث الأزواج وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 205 : « لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور . . . وترث من المال » . ( 2 ) . هذا يناقض ما في المسألة قبل ، فإنّ قيمة يوم الموت ملكها ولذا لا ترث من النماء لكنّ السيرة العقلائية على احتساب يوم القسمة . ( 3 ) . لا يترك ما أمكن وإن كان الأوجه قيمة يوم الموت . ( 4 ) . هذا مفهوم من كلمة البناء .